جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 403 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
إذا أذن له في نوع من التجارة فاتجر في نوع غير الذي أذن فيه ، فليس عليه دينه.
ابن سيرين : الشفعة لا تورث.
الشفعة لا تورث.
قلابة بنحو منه أو شبيه به.
كان شريح لا يبرئ البائع إلا من داء أعلمه إياه.
شريح : بينته على أصل حقه ، والبراءة على أهل المتوفى أن صاحبهم قد برئ ، أو يمين الطالب أنه مات يوم مات والحق عليه.
اصرفه بكذا وكذا ولك ما فضل.
إن شغله شئ عن قطعه حتى يزيد فلا بأس به.
الرجل للرجل إذا باعه الطعام : أنقدك إذا وفيتني.
ائتني بشاهد سواه.
ولد الزنا يؤم ، وتجوز شهادته.
لا تجوز شهادة ولد الزنا.
تجوز شهادته. (٦٢٦) في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
أيما رجل كان عليه دين فأيسر فلم يقضه كان كآكل سحت.
أيما رجل كان عليه دين إلى أجل فأيسر ولم يقضه فقد هلك.
رجل : أبيعك مثله.
لا تجد شيئا أشبه به منه ، فأجازه عليه.
نعم.
لا يبيعه حتى يقاسمه.
يتخارج الشريكان.
إنما هو مال وهبه له ، ليس عليه شئ.
لا يرى بأسا بكراء الكفاية إذا لم يعطه الدراهم.
لا بأس به.
أن يستأجر الرجل بطعامه.
كنت أجيرا ليسرة ابنة صفوان بطعامي وعقبة رحلي.
فأعتق منهم إثنين وأرق أربعة.
أنها أقرعت بين حمزة وبين رجل في كفن.
أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم ، فليكتب على كل سهم منها لله ثم ليقرع ، فحيث ما خرج منها فليأخذه.
٥ نسخ
بمثله.
مثله.
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بدت نواجذه.
أن يستهما على اليمين.
لرجلين : "استهما ثم توخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" .
أن ابن الزبير الزبير أقرع.
أنه أقرع.
هذا الامر للاستقسام بالازلام.
محمد : وددت أن كل كنف قطع ، وأولها كنيف عبد الله.
بنيتم على رمح الفارس.
اتق الله ، وكل بقدر مالك.
إنما كان يشتري من قوم قد عرفهم وعرفوه ، فيمطلهم السنة والسنتين ، وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم ، وكان ابن عمر إذا أيسر قضى.
٨ نسخ
سفيان : إن كان ستوقا رده ، ويكون شريكا في الدنانير بحصته.
إن احتالها له قبل أن يفترقا فإن البيع جائز ، لان كل واحد منهما ثمن لصاحبه ، ولو كان عرضا فسد البيع.
إذا سمى برئ وإن لم يضع يده.
لا تقربن هذا الربا الصراحية.
الحسن : من احتاز من رجل مالا ، أو سرق من رجل مالا ، فأراد أن يرده إليه من وجه لا يعلم ، فأوصله إليه فلا بأس.
أحدهما لصاحبه : انقدني رأس مالي ، وما بقي فهو لك ، فكرهه الحسن.
يبيع قوسرة أو حلة ، ثم يعطيه بقيتها عددا يكيلها ، أنهما كرها ذلك.
هاشم في رجل اشترى عشرة آلاف جوزة بثلاثين درهما يشتريه عددا ، ثم يعبر بحرا وبحرين ثم يعد بقيته على ما في [ الحريين ؟ ] قالا : هو مكروه.
الحسن : نيته.
مثله.
السابق
٤٠٣ / ٦٤٣
التالي