مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن احتالها له قبل أن يفترقا فإن البيع جائز ، لان كل واحد منهما ثمن لصاحبه ، ولو كان عرضا فسد البيع.
إن احتالها له قبل أن يفترقا فإن البيع جائز ، لان كل واحد منهما ثمن لصاحبه ، ولو كان عرضا فسد البيع.