جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 398 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله" - ثلاث مرات ، ثم تلا هذه الآية { واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به } .
٤ نسخ
عمر بن الخطاب : ألا لا يؤسر أحد في الاسلام بشهادة الزور فإنا لا نقبل إلا العدول.
شهادة الزور.
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ، وتلا أحدهما { والذين لا يشهدون الزور } وتلا الآخر { واجتنبوا قول الزور } .
إنا قد زيفنا شهادة هذا.
قلت : كان يكتب اسمه عنده ، فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه ، وإن كان من الموالى بعث به إلى سوقه ، يعلمهم ذلك منه.
شهدت شريحا ضرب شاهد الزور خفقات ، ونزع عمامته عن رأسه.
شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على هلال رمضان ، فاتهمهم فضربهم سبعين ، وأبطل شهادتهم.
شاهد الزور يعزر.
شاهد الزور يضرب شيئا ويعرف الناس ويقال : إن هذا يشهد بزور.
شاهد الزور يضرب ما دون أربعين خمسة وثلاثين ، ستة وثلاثين ، سبعة وثلاثين.
شاهد الزور سبعين سوطا.
محمد مثل هذا.
ليس عليه شئ.
لغلامه : إن دخلت الدار فأنت حر ، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا : لا يعتق.
إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع.
إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق ، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق.
إني لست أقرأ الكتب.
قبح الله بينتك إن لم تحلف على حقك.
شريح : بئس ما أثنيت على شهودك ، ورد شهادتهم ، وقال عبد الله بن عتبة : لا أعطيك حقا لا تحلف عليه. (٤٧٠) الرجل يستأجر السفينة فتغرق.
سفيان : لا نرى عليه ضمانا.
النقصان وما توى عليه ، وليس على الآخر منه شئ.
سفيان : لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما.
يضمن القصار.
إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
مثله.
كل شئ يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شئ يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد.
ذهبت دراهم المشتري ، ويتبع صاحب العبد السارق.
نعم فلا تفارقه حتى تستوفيه.
سفيان غيره ، وهو أحب إلى.
يضمن.
أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما.
لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين.
لا يرى بأسا بالمقاواة.
كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة.
عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور" .
لا يشتري إلا ما يخرج جميعا.
إن لم تخف السلطان ، أو لولا أني أخاف السلطان عليك.
علم صاحبه منه مثل ما يعلم.
التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد عنه الله تعالى يوم القيامة.
صدق الحسن ! أو ليس في جهاد.
إذا أعتقه بطل شرطه.
الضحاك : يعتق.
ليس ذلك لها ، خذ برقبتها فانطلق بها ، فلك ما اشترطت عليها.
ما عاش.
أمرني الزهري فكتبت عليه كتابا أنه استسلف ذهبا معلوما في طعام معلوم إلى أجل معلوم من صالح طعام كذا أو شراؤه.
لو بعت رجلا طعاما بالحال ، فنقله إلى بيته ثم أقلته منه وقبضته في بيته ، فإن شئت بعت منه بنسيئة ، وقال قتادة : لا تشتريه منه حتى تنقله إلى بيتك.
إن لم يكن بينهما شرط فلا بأس به.
إذا لم يكن فيه موالية فلا بأس.
ذلك الربا ، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك.
السابق
٣٩٨ / ٦٤٣
التالي