جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 399 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
أيوب عن محمد بن سيرين : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.
عامر لاختها : هو غلامك ، ان شئت قبضتيه ، وان شئت تركتيه.
أنه كان يكره أن يضمن السمسار.
يسعى فيه.
إذا أشرك الرجل الرجل ولم ينقد فليس عليه وضيعة ، إنما هي طعمة أطعمها إياه.
لا يقرأ فيه وإن أذن صاحبه ، وإن كان في بيع فأذن له صاحبه قرأ فيه ، وإلا لم يقرأ فيه.
كان محمد يكره أن يستأجر العرصة فيبني فيها من أجرها.
كان محمد يكره أن يعجل الساكن شيئا من الاجر.
لا أعلم به بأسا.
الرجل : إن تأخذه كله فبعشرة ، وإن أخذت نصفه فبأحد عشر. (٥٠٦) في كتاب القاضي إلى القاضي
كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي.
فذهب بي ففعل.
كتاب القاضي إلى القاضي جائز.
كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه.
إذا اشترى الرجل الدابة فوجد بضرسها عيبا فأراد ردها ، فإنه يحلف بالله : إنه لمن أجل ضرسها ردها ، وإن كان عيبا سوى ذلك لم يحلف.
شريح : بينتك أنه باعها وليس لها أضراس ، وإلا فيمينه بالله أنه باعكها ولها أضراس.
إني لاكره أن أضمنه ولم أعطه أجرا.
منه.
عليه مثله.
سعيد : عليه طعام مثل طعامه.
كان شريح يحلف البتة في الرجل يدعي على أبيه الدين ، فإن حلف وإلا أخذه منه ، ويكون لابيك على إنسان دين يدعيه فيقيم البينة ، فإن حلف مع بينتك وإلا لم يعطك.
وكان عامر يأخذ به.
ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه.
يستحلف الرجل فيما ادعي على أبيه على علمه.
إن سره أن يتبرأ منه فليخرج منه.
ليرده على أهله ، فإن لم يعرف أهله فليتصدق به ، ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه.
مثل ذلك.
أرى له أن يتقي الله ثم لا يعود.
بأس.
كان بين ثلاثة ، فكاتب أحدهم نصيبه ، وأعتق أحدهم نصيبه ، فمات المملوك وترك مالا ، فقضى الحسن وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية.
ولده الذي من جاريته.
لا ، حتى يشهدوا أنها له اليوم.
إذا كانت الدار خطة ، فأراد القوم أن يقتسموها ، فإنها تقسم على الميراث ميراث الميت صاحب الخطة ، فإذا ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو وهب لي أ…
ما أحدثوا شيئا أعجب إلي من قولهم : يشهد أنها له اليوم.
لرجل : اذهب إلى باب الدار ولك خمسمائة درهم ، قالا : كان له ذلك.
جاز عتقه ، ويعتق من مال الذي غره ، والولاء له.
كتمت الشين وواريته ، فلم يجزه ورده.
لا بأس.
من غشنا فليس منا" .
حرام.
ليس منا من غشنا" . (٥٢٣) من كان يحب لاهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الاصل فلا بأس.
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الاول ، حتى تسمع ما يقول الآخر ، فإنك سوف ترى كيف تقضي" . قال علي : فما زلت بعدها قاضيا.
٨ نسخ
لا تقبل من خصم خصومة حتى يحضر خصمه.
لا.
الوالد في حل من مال ولده الفرج.
أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم ، وأصحاب الارض أحق بنقوض أرضيهم.
كتب عمر بن عبد العزيز : من غلب الماء على شئ فهو له.
مثل ذلك.
فكره الحسن.
السابق
٣٩٩ / ٦٤٣
التالي