جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 400 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
الحكم : عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه ، وقال حماد : يصدق فيه كما يصدق في مثله.
يجوز إقرار العبد فيما استخبره فيه أهله.
العبد فيما أذن له فيه أهله.
إن شاء أخذه بكيله.
وكان محمد يكرهه.
له شريح : قم فلا شئ لك.
لا بأس به في الاجارة.
إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا ، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك ، فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا.
٣ نسخ
كان من أصل قول الحسن أنه كان لا يرى بأسا بمن من صفر صحيح بمنوين من صفر مكسور ، وسئل عن سكين بسكينين فلم ير به بأسا.
كانت الدرع تباع بالادرع.
عامر ، ان أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب.
ما قضى لو كيلى فلي ، وما قضى على وكيلي فعلي.
٥ نسخ
عهدة المسلم وإن لم يشترط : لا داء ولا غائلة ولا خبث ولا شين.
احسب فرسك.
من مشى إلى رجل بحقه ليقضيه كتبت له بكل خطوة حسنة.
إنها لي ، فقبلها منه ، ثم اشتراه واشترى الغنم ، وأعتقه وجعل الغنم له. - (٥٤٦) في الشاهد يتهم (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا اتهم الشاهد لم يسأله حتى يقوم.
رقعة مكان رقعة.
ليس عليه إلا أن يرقعه.
لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا صاحب الحمام.
إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز ، فإن لم يكن مسمى لم يجز.
لا حمى إلا لله ورسوله" .
عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا.
أن أباه كان يكره بيع الكلاء في منبته.
أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة.
المسلمون شركاء في ثلاث : الكلاء والماء والنار" .
لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام ، ولا عربون في غيرهن.
كان لا يرى بالعربون بأسا.
إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.
كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر : من اقتدى ، اقتدى بدرهم ، فلا يأمرنا ولا ينهانا.
أحل العربان في البيع.
لم يرض فأربعمائة لصفوان.
فإن يجئه فهو له.
عن أبيه أنهما كرها العربان في البيع.
هو لمن غنمه ، وفيه الخمس.
ما ألقى البحر على ساحله فهو لصاحبه ، ومن غاص على شئ فاستخرجه فهو له.
هو بمنزلة اللقطة ، تعرف.
الجرمي أنه شهد عليا ينهى القصابين عن النفخ - يعني في اللحم.
عن النفخ في اللحم للبيع.
لا بأس بالبدل مصحف بمصحف.
لا بأس بالمصحف بالمصحف وبينهما عشرة دراهم.
لا يقسم المصحف في الميراث ، يكون لقراء أهل البيت.
لا حتى يبين. (٥٥٩) في السلم على الحصرم.
كان شريح يسلم على الحصرم.
يكره إذا ورث أحد المتفاوضين شيئا أن يشركه فيه صاحبه.
أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل سهام القصابين قبل أن يقسم.
إن أعتقه وإلا رده.
أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون. - (٥٦٤) في الرجل يبيع الشئ بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به ، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين ، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد.
أن مؤرقا العجلي كان يمر على العاشر فيستطعمه.
كان الحسن يكره أن يستطعمه ، ولا يرى بأسا إن أطعمه أن يأكل.
السابق
٤٠٠ / ٦٤٣
التالي