جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 401 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
أتينا سعيد بن جبير في أسفل الفرات فأرسل إلى صاحب القنطرة العشارين : إن كان عندكم شئ فأطعمونا ، فأطعمونا ، فأكل معنا.
أن رجلا كسر طنبور الرجل فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا.
أنه كان يكره وذكر عنده - أجر الدلال. (٥٦٨) المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشئ.
لا بأس به وإن كانت فضة بعد أن يكون وزنا بوزن.
لا يرى بأسا بالسمعية.
سفيان : وقول الضحاك أحب إلي من قول شريح : إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث أن يرد ويوجب يمين المشتري أنه لم يره قبل أن يشتريه ، ولم يرضه ما رآه.
ما كان عليك.
اجعل مكانه.
ليس على الرسول ضمان.
أفضلك بثلث أو ربع أو سدس.
لك منها ربح ألف درهم.
يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسا.
تفسيره الرجل : يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول : أضمن لك ولك نصف الربح أو ثلثه.
تأمريني أن آمرك أن تبيعيها أو تذبحيها ، فليس ذلك لك.
٩ نسخ
في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب ، ثم يعرضها على البيع : ليس له أن يردها.
إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما يرى الداء جازت عليه.
إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته.
كرها أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار وكذا.
لا تصلح صفقتان في صفقة.
يحلفه على شئ شئ.
عليه قيمتها يوم باعها.
خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك "- يعني الغرماء.
٩ نسخ
أد إليه ما بقي من حقه ".
٥ نسخ
إلى عامله أن يؤخروا ثلثا إلى الميسرة ويحطوا ثلثا ويجعلوا ثلثا ، ففعلوا.
نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة.
نهى عن بيع النخل سنين.
نهى عن المعاوية.
إن عمر كان عنده يتيم ، فباع ماله ثلاث سنين.
كانوا يكرهون ما هو أهون من هذا !
أن أسيد بن حضير مات وعليه دين ، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين.
ابن أبي ليلى : يرجع دون القاضي.
إن حلف فهو له.
سمعت طاوسا يكره بيع جلود النمور وعظام الفيل وشراءها.
أنه لم ير بأسا ببيع جلود النمور وشرائها.
لا بأس بالتجارة في العاج.
للنساج : أعطه مثل غزله.
يضمن.
فرأوا أنهما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
يصانع بالمال عن المال.
ترد إلى الاول ، ويكون لها صداق مثلها ، ويكون ولدها الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويأخذ الآخر ثمنها من الاول ، فإن كان واحد منهما علم أنه لا يصلح عوقب ، فإن علما كلاهما عوقبا.
الربح للاول.
إن وجد شيئا بعينه أخذه ، وإن كان قد ذهب فلم يقدر عليه فلا شئ له ، وربحه للذي باعه.
شهدت الحكم سأل إبراهيم فلم يجبه عنه.
الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته" .
نفقته على الراهن.
نفقة الرهن على الراهن.
نفقة الرهن على المرتهن لانه في ضمانه ، وقول أبي حنيفة : على الراهن.
على الراهن.
لا تقربن هذا : هذا الربا الصراحية.
الفضل للاول.
السابق
٤٠١ / ٦٤٣
التالي