مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل
إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق ، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق.