جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 392 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية - يعني مع الرجل.
عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق.
لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
يجيز شهادة النساء.
سأل المغيرة بن سعيد الشعبي : أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق ؟ قال : نعم ! (٩) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق.
كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة.
لا تبرأن من الصدقة.
إذا بعت ثمرتك وثمرة حائطك فالصدقة في الحائط ، وقال ابن أبي مليكة : هي علي المبتاع.
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه" .
أنت ومالك لابيك" .
الولد من كسب الوالد" .
بنحوه.
يأكل الرجل من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه.
عائشة : ولد الرجل من كسبه ، يأكل من ماله ما شاء.
أنت ومالك لابيك" .
يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه.
مثله.
مثله.
الرجل في حل من مال ولده.
أردد عليه فإنما هو سهم من كنانتك.
{ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور } .
لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه.
على الولد أن يبر والده ، وكل إنسان أحق بالذي له.
ما أدري ما هذا ؟.
خذ من مال ولدك ما أعطيته ، ولا تأخذ منه ما لم تعطه.
له حمزة : يا أبتاه ! فأنت في حل ، فأطعم منها ما شئت.
ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجا بعد ما أنفق عليه.
الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا ، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به.
كل من مال أبيك بالمعروف.
بالشفعة للجوار.
بالشفعة للجوار.
وسلام بالشفعة للجوار.
الجار أحق بشفعته ".
جار الدار أحق بالدار ".
الشفيع أولى من الجار ، والجارا أولى من الجنب" .
بالجوار.
فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام.
الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه.
الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار.
الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره.
أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار.
الجار أحق بسقبه ما كان.
من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكة ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك" . - (٤٠٣) في الشفعة للذمي والاعرابي (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال : الشفعة ل…
ليس لاعرابي ولا لمن لا يسكن المصر.
ليس لليهودي ولا النصراني شفعة.
حدثنى جار لي أن شريحا قضى لنصراني بشفعة.
كتب عمر بن عبد العزيز : لليهودي والنصراني شفعة.
ليس ليهودي ولا نصراني شفعة.
أنا سفيان : لليهودي والنصراني شفعة.
كان لا يرى للكفار شفعة.
السابق
٣٩٢ / ٦٤٣
التالي