جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 393 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
للاعرابي شفعة.
سفيان : له شفعة.
ليس للاعرابي شفعة.
بالشفعة ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
لا شفعة في بئر ولا فحل ، والارف يقطع كل شفعة.
عمر بن الخطاب : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم.
ألا يقضي به إلا ما كان بين شريكين مختلطين ، أو دارا يغلق عليها باب واحد.
إذا قسمت الارض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة.
إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة بينهما.
إذا كان بينهما طريق فاصل فلا شفعة.
إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة.
لا شفعة إلا في تربة.
لا شفعة إلا في حرث أو عقار.
ذلك.
من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له.
يلزمه ، وهو جائز عليه.
أنهما كانا يقولان للمبتاع : أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر.
إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له.
أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض الدراهم أن يأخذ خيرا منها.
لا بأس به.
إذا أقرضت شيئا تقضينا أفضل منه فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.
سألتهما عن الرجل يقرض الرجل الدرهم فيأخذ خيرا من الذي أعطى ، فقالا : إن لم يكن نوى فلا بأس.
وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس.
ذلك أخبث.
مثل دراهمي.
سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها ، قالا : لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك.
لا بأس ما لم يتعمد أو يشترط.
من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه ، فإن الربح لصاحب الثوب.
من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للاول.
إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.
فلا تفعل.
من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع" .
إدفع إلى هذا ثوبه ، واتبع من أشتريت منه.
ليس للآخرين شفعة.
لا ! بل تأخذه دونهم.
فيه سواء.
وسلم للمرتهن : "ذهب حقك" .
ذهبت الرهان بما فيها.
مثله.
الرهن بما فيه.
الذهب والفضة والعروض يترادان ، والحيوان لا يترادان ، هو من الاول.
إذا كان الرهن - أكثر مما رهن فيه فهو أمين في الفضل ، فإن كان ناقصا فأحسن من ذلك أن يرد عليه النقصان.
الرهن بما فيه.
الرهن بما فيه.
في الرهن : يترادان الفضل.
يترادان الفضل في الرهن.
إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لانه أمين في الفضل ، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل.
٤ نسخ
إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ذهب بما فيه ، وإن كان أقل رد الراهين الفضل.
إن أحسن ما يترادان في الفضل.
نعم.
السابق
٣٩٣ / ٦٤٣
التالي