مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكة ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك" . - (٤٠٣) في الشفعة للذمي والاعرابي (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال : الشفعة للمشرك والاعرابي وغيره ، وقال الشعبي : لا شفعة لاعرابي ولا مشرك.