جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 390 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
وكيع : ونرجو أن يكون النصف والثلث والربع جائزا لان الناس يعملون به.
٦ نسخ
وسلم : "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار" .
البيعان بالخيار ما لم يفترقا" .
البيعان بالخيار ما لم يفترقا من بيعهما أو يكون بيعهما بالخيار" .
البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضى" .
البيعان بالخيار ما لم يفترقا" .
البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
إذا تكلم بالبيع جاز عليه.
إنما البيع عن صفقة أو خيار.
البيع جائز وإن لم يتفرقا.
يعتق من مال البائع لانه حنث قبله.
حر من مال البائع لانه حنث أولهما.
عن المحاقلة والمزابنة.
عن المحاقلة والمزابنة.
نهى عن المحاقلة والمزابنة.
نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم.
عن المحاقلة والمزابنة ، المحاقلة في الزرع ، والمزابنة في النخل.
عن المحاقلة والمزابنة.
عن بيع الثمر بالتمر.
عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا.
٨ نسخ
عن المحاقلة والمزابنة.
المحاقلة في الزرع كالمزابنة في النخل.
نهى عن المحاقلة والمزابنة.
إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس به.
لا بأس ببيع الثمر على رؤوس النخل بالتمرة مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار.
عن المزابنة.
في البر بالتمر نسيئة : ربا.
عامر : وبعثه على قضاء الكوفة ، وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة.
يضمن المشتري.
يضمن المشتري إذا كان بالخيار.
إن كان سمى الثمن فهو له ضامن ، وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن.
سفيان : يضمن القيمة.
هي جائزة.
إن هذا سألني شيئا في شهادتي كنت لا أذكره له ، وإني قد ذكرته ، وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا أشهد به.
لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه ، ولا يباع للرق.
اشتريها و أعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق. (٣٨٦) في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
٨ نسخ
إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما ، فإذا أديا عتقا.
ولد المكاتبة بمنزلتها ، يعتقون ويرقون برقها ، فإن ماتت سعى فيما بقي من مكاتبتها ، فإن أدوا عتقوا ، وإن عجزوا ردوا.
ولدها بمنزلتها في السعي - يعني المكاتبة.
جعل العمرى للوارث.
لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له" .
العمرى جائزة لمن أعمرها" .
العمرى ميراث لاهلها" .
أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ، فمن أعمر عمرى فهي سبيل الميراث" .
من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده" .
العمرى ميراث" .
شريح لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
السابق
٣٩٠ / ٦٤٣
التالي