جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 389 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
عن بيع الورق بالذهب دينا.
الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل.
لا ! إلا وزنا بوزن.
٩ نسخ
إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس" .
٩ نسخ
إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه.
عمر : استنظرك حلب ناقة فلا تنظره - يعني في الصرف.
أن طلحة اصطرف. دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي.
إنما الربا في النساء" . - (٦) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : إذا بعت ذهبا لفضة فلا تفارقه وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء.
لا يفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما.
أحب إلى في الصرف أن يتصادرا وليس بينهما لبس.
وأبو بكر وعمر عثمان.
أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف.
الصرف ربا.
ذلك الربا العجلان.
من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" .
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .
اشتريته منك وماله ، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للباع إلا أن يشترط المبتاع" .
٧ نسخ
إلا أن يشترط المشتري ، ومن باع عبدا له ماله فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
علي : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، ومن باع نخلا قد أبرت - يعني : لقحت - فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
٨ نسخ
عمر من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه.
إذا باعه وله مال فماله للمشتري.
ماله له ، وإن لم يشترط فماله لسيده.
أبيعك وماله.
أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم ، الدابة معجلة والدراهم نسيئة.
محمد : لا بأس به ، وكرهه الحسن.
لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة.
لا يباع العنب حتى يسود.
نهى عن بيع العنب حتى يسود.
في الشفعة : على قدر الانصباء.
الشفعة على رؤوس الرجال.
الحسن : هي على قدر الانصباء.
هي على رؤوس الرجال.
الشفعة على قدر الانصباء.
الشفعة بالحدود ولا شفعة بالابواب.
الشفعة بالابواب.
الشفعة بالحيطان.
سألت الحكم وحمادا عن الصفر بالحديد نسيئة ، فكره ذلك حماد ، ولم ير به الحكم بأسا.
أنا أعطيكه نجوما ، فلما رأى ذلك الرجل أخذه المال.
مولاه : لا أقبله منك ، إنما كاتبتك لآخذه منك نجوما في السنين ينفعني ، ولعلك مع ذلك تموت فأرثك ، فأمر عمر بالمال فوضعه في بيت المال ثم أجراه عليه نجوما وأمضى عتقه.
للمكاتب : اذهب حيث شئت.
لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد.
لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد. - (٣٧٤) الرجل يبيع العبد وعليه دين (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس الشيباني عن دينه على مولاه ولا يجاوز ثمنه ، وإذا باعه وله مال فماله للذي ابتاعه - يعني المشتري.
إذا بيع العبد وعليه دين وله مال فماله للذي ابتاعه.
دينه على من باعه وأكل ثمنه.
ماله بدينه.
له : أنت أذنت له في ظهرها.
يردها فيرد معها ما بين الهزول والسمن.
حماد : يرد.
شريح : قد قبلنا شهادتك.
إذا مضى الحكم جازت الشهادة ، ويغرم الشاهد إذا رجع.
السابق
٣٨٩ / ٦٤٣
التالي