جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 388 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية.
أن رجلا من - خثعم توفي بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين ، فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله : ما خانا ولا كتما ولا بدلا ، وأنهما لوصيته فأجاز شهادتهما.
من أهل الكتاب.
من أهل دينكم.
مثل ذلك.
مثل ذلك.
من غير أهل دينكم.
من سائر الملل.
هم من أهل الميراث.
من اكترى على أنه ضامن فليس بضامن.
لا.
يعطيه حديث سنته التي يتقاضاه فيها.
عن شريح وعبد الله كانا يقولان في رجل بني في فناء قوم بغير إذنهم أن له النقض ، وإن بني بإذنهم فله النفقة.
الله الغطفاني عن علي بنحوه.
من بني في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه ، ومن بني في حق قوم بإذنهم فله نفقته.
يغرم لصاحب الحائط ما أنفق.
شريح لصاحب الحائط : ضع رجلك حيث شئت - يعني يقلع بناءه. (٦) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة وأبي هاشم قالا : من أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه فله قيمة البناء.
شريح لصاحب الحائط : اردد عليه نفقته.
إذا اختلفوا في النقد : لك الجيد والحسن والطيب ، فإن ذهب الاعلى فاترك الاسفل.
لما أجلى الحجاج أهل الارض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها : هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان بن فلان ، اشترى منه فتاه دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن.
من شرط على صاحبه شرطا لم يف له به ، كان كالمدلي تجارة إلى غير متعة" .
إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام فهو ضامن لما نقص.
إذا رضي بذلك الاكرياء وأقروا به فلا بأس.
الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على اللاح.
له الزيادة وعليه النقصان.
لا يرى بأسا ببيع كل شئ قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن.
مثله.
إذا اشترى الرجل الشئ مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
ذلك في الكيل والوزن.
إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ، ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله.
مثله.
لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
القاسم : كنا نقول : حتى يقدم.
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" .
لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر التمر ، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين" .
إلا كيلا بكيل.
٤ نسخ
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ليس بينهما فضل ، ولا يباع عاجل بآجل" .
الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل ، والذهب بالذهب وزن بوزن ، فما زاد فهو ربا ، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها" .
رد علينا تمرنا ".
٨ نسخ
بمثله.
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
٤ نسخ
عبادة : إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض بها معاوية.
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربي ، الآخذ والمعطي فيه سواء" .
الذي تدعونه الربا.
٩ نسخ
الربا العجلان.
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، وأربوا الفضل ، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير.
ابن عمر : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن.
عمر : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإن ذلك هو الربا العجلان.
أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا.
٩ نسخ
الذهب بالذهب وزن بوزن ، والفضة بالفضة وزن بوزن ، الزائد والمستزيد في النار ".
السابق
٣٨٨ / ٦٤٣
التالي