جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 387 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
هي لمن أحياها.
من أحاط حائطا على أرض فهي له" .
بلى ! له أن يرجع فيه.
سعيد بن جبير : لا بأس أن يقوم الاب أنصباء ولده من الخادم ويطأها.
سألت الحسن وطاوسا عن ذلك ، فقالا : لا بأس أن يطأها.
نعم ! سمعته.
سعيد : قومها في السوق قيمة ، ثم أشهد على نفسك بثمنها ، ثم اصنع بها ما بدا لك.
كتب عمر بن عبد العزيز ألا يؤخذ من أهل السوق أجر.
سألت الحسن عن دكاكين السوق فكرهه بيعها وشراءها وإجارتها.
دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب ، فرأى دكانا قد أحدث في السوق ، فكسره.
أول من أخذ من السوق أجرا زياد.
وكيع : عرضه شكايته وعقوبته حبسه.
مطل الغني ظلم ، ومن أحيل على ملي فليحتل" .
عبد الله بن مسعود : لو كان المعك رجلا كان رجل سوء والمعك طرف من الظلم.
المطل ظلم.
المعك. طرف من الظلم.
الاردي أن عليا أول من فرق بين الشهود.
أن عليا فرق بين الشهود.
يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية.
يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
يبدأ بالكفن قبل الدين.
مثله.
يبدأ بالكفن قبل الدين.
كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من الجبن ، وكذا وكذا من السمن ، وكذا وكذا من المصل ، فسألت علقمة ومسروقا وعبد الرحمن بن أبي ليلى فكلهم نهاني عنه.
أن رجلا سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبد الله عنه فكرهه.
وسلم : "لا يتفرق بيعان إلا عن تراض" .
هكذا البيع عن تراض.
رجلا من الاعراب فخيره بعد البيع.
ما التخيير إلا بعد الرضا.
البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما" .
إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ ، وعليه أجر ما سكن.
عليه أجر ما سكن.
لا أعلم به بأسا.
يبطل شرطه ويجوز عليه البيع.
كل شرط في بيع فالبيع يهدمه.
حلال لا بأس به.
لا بأس به ، ذلك قرض الارض.
لا بأس بكرى الارض بالذهب والفضة.
لا بأس بكرى الارض البيضاء بالذهب والفضة.
كان سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري لا يرون بكرى الارض البيضاء بالذهب والفضة بأسا.
إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الارض البيضاء بالذهب والفضة.
أما الارض البيضاء فإنا نكريها بالذهب والورق.
لا بأس أن تستأجر الارض البيضاء بالذهب والورق ، وما أراد إن استأجرها به.
هو حسن ، كذلك نفعل بالمدينة.
عن ذلك وأمرنا أن نكري بالذهب والورق.
إن كنت مكريها فاكرها بذهب أو فضة.
لا بأس به.
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ، ويرد عليه نفقته.
على زرع يهتز ، فسأل عنه ، فقالوا رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها ، فأمرها أن يردها ويأخذ نفقته.
سعيد : أفقر أخاك أو أكره بورق.
السابق
٣٨٧ / ٦٤٣
التالي