جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 386 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا يكون الشركة والمضاربة بالدين والوديعة والعروض والمال الغائب.
عمر : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك استهلكه فلا شئ لك.
ابن إدريس : ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته.
وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته.
قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به.
لا يكون للولد على والده دين.
إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه.
كان يكره شرى قمار الصبيان من الصبيان ، وكان الحسن يرخص فيه.
كل شئ فيه قمار فهو من الميسر.
لا بأس به.
يبطل شرطه.
لا يجوز ، أو كلمة نحوها.
البركة في المماسحة.
أن يدفع الرجل إلي الرجل المتاع مضاربة ويحبسه عليه درهم.
لا بأس بالتزيين ، وكره الغش.
بجارية قد زينت ، فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة.
لعلنا نصيب بها بعض شباب قريش.
لو استطاع أن يزين ثوبه بأفصل من ذلك لزينه وأجازه عليه.
إذا كان الثوب ضيقا فانشره وأنت جالس ، وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم.
٩ نسخ
لا يرد من الادفان ويرد من الاباق ، والادفان : الذي يتواري في المصر ، والاباق : الذي يلحق بأرضه.
خاصمت إلى شريح في بغلة حمارة فردها.
عن شريح أنه كان يرد من كل عيب.
سفيان : هو عيب يرد منه.
كل الدواب تعثر.
لبن طيب وعلف مجان ، فأجازها. (٣٣٩) العذرة تعر بها الارض
أنه كان يكري ويشترط أن لايد من بالعرة.
كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها.
له عمر الخطاب : أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم. - (٤) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن زياد بن الحسن عن ابن عباس أنه كره أن يدمل الارض بالعذرة.
أن يدمل الارض بالعذرة.
إن مكتل عرة مكتل حب.
إذا كانت عندك الشهادة فقد دعيت.
إذا ابتدأ ليشهد وإذا دعي ليقيمها.
هو الرجل يشهد على الشهادة ثم يدعى لها.
دع ما تكره ، ولكن إذا شهدت فدعيت فأجب.
من دعي إلى شهادة فليجب ، ولكن لا تشهد إلى على ما تعلم.
لا ! بل ما شهدوا.
كانوا إذا قرأ شهدوا.
الشاهد بالخيار ما لم يشهد.
الذي عنده الشهادة.
إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا.
إذا كانوا قد شهدوا.
من أحياء أرضا فهي له.
كتب عمر أنه من أحيا مواتا فهو أحق به.
من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العافية فهو له صدقة" .
من أحياء أرضا على وعرة من المصر فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الاجر.
من أحيا شيئا من موتان الارض فله رقبتها.
حديث معتمر.
من أحياء أرضا ميتة فله رقبتها" .
هشام : وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز.
من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها" .
السابق
٣٨٦ / ٦٤٣
التالي