جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 385 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
فيه قولا شديدا.
أن يسلم الرجل غلامه كساحا.
خبيث ، كسب خبيث ، أكل خبيث ، لبس خبيث.
نهى عن المنابذة والملامسة.
عن بيع المنابذة والملامسة.
عليه السلام مثله.
لا يأخذه حتى يعيد كيله.
من شاء خادع نفسه ، يقبضه ثم يبيعه إن شاء.
أنه سئل عن جريب أرض بجريبي أرض وذراع أرض بذراعي أرض فكرهه.
سألت الحكم عن خمسة عشر جريبا أرض بعشرين جريبا أرض ، فلم ير به بأسا.
سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان وزنا بوزن فكرهاه.
حماد : إني أخاف أن يعتقوا.
كان لا يرى أن يعتق بهذا القول ، ولا يرى بأسا أن يقوله.
لا يعتقون.
لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد.
له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد.
في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال ، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال ، وإن لم يقتسموا ، رد الربح على رأس المال.
هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا.
للآخر النصف ولصاحب المال النصف ، وقال أبو هاشم : للآخر النصف ، وما بقي فبين صاحب المال والوسط.
لا يحتسبان حتى يجتمعا.
إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها.
هو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها أو يموت أحدهما.
هو قول الخياط.
أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتثل ما فيها ، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم ، ألا ! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها" .
٩ نسخ
عمر : إذا مررتم براعي الابل فنادوا : يا راعي - ثلاثا ، فإن إجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا ثم صروها.
٩ نسخ
للضرع "اقلص" ، فقلص.
من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" .
٤ نسخ
إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس.
لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم.
لا بأس به ، كيل معلوم إلى أهل معلوم.
لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم.
في السلم : لا تؤخر عنه لتزداد عليه ولا يعجل لك لتضع عنه.
لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه.
٨ نسخ
فينا.
سم كيلا معلوما وأجلا معلوما.
كان أبو ميسرة يسلم في الحنطة.
حسن.
ابن عمر : لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شئ بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان.
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، إن الله أحله وأذن فيه ، ثم قرأ { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } .
لا تحل النهبة" .
عن النهبة والمثلة.
من انتهب فليس منا" .
ليست النهبة بأحل من الميتة" .
لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن" .
عن النبي عليه السلام
ينهى عن النهبة.
نهى عن النهية.
أنه نهى عن النهبة والمثلة.
لا بأس به.
السابق
٣٨٥ / ٦٤٣
التالي