جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 384 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
عبدا له واشترط عليه ألا يستكد الناس.
إذا فرضت عددا فخذ عددا ، وإذا فرضت وزنا فخذ وزنا.
أن يسلف عددا ويأخذ وزنا.
رأيت إياس بن معاوية ولي سكر نبق فكان يستقرض القصب وزنا ويرده وزنا.
يقضيه إلا مثل دراهمه.
نقصه من حقه فهو يحلله إن شاء.
الوزن بالوزن والعدد بالعدد.
ردها بدائها.
لا أعلم به بأسا.
قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط.
المكاتب لمولاه : حط عني وأعجل لك.
لمكاتبه : أضع عنك وعجل لي ، فكرهه.
ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض.
عجل لي وأضع عنك.
لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا.
كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : ليأخذ الرجل [ من ] مكاتبه عروضا.
لا ، إلا بعرض.
لان أقرض رجلا مرتين أحب إلى من أن أعطيه مرة.
من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى زقاقا كان له كعتق رقبة" .
عبد الله : لان أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة.
من منح ورقا أو لبنا أو أهدى زقاقا أو طريقا فعدل رقبة.
قرض مرتين كإعطاء مرة.
من منح منيحة لبن كان له بكل حلبة عشر حسنات غزرت أن بكأت.
نعم الابل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها ويجبيها يوم وردها في أعطانها" .
٤ نسخ
أن تمنح الغزيرة ، وأن تعطي الكريمة ، وتطرق الفحل.
لان أقرض مائة درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة.
ثلاث سنة علي أجرهن ، يعني من عظيمة المنيحة والاضحية والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط" .
ما أقرض رجل رجلا قرضا يحسبه ولا مالا إن كان المقرض أفضلهما وإن قضى فأحسن.
أبو الدرداء : لان أقرض رجلا دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما ، إني إذا أقرضتهما ردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران.
٥ نسخ
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والاصنام والميتة" . (٣٠٨ / ٩) تمنح الغزيرة : اي تجعل الغزيرة اللبن منها منيحة لمن لا إبل عنده. - تعطي الكريمة : تهبها. - تطرق الفحل : تعير فحلها لمن لا فحل لابله كي تناتج. (٣…
فكلهم أمره أن يكسر الاصنام فيجعلها فضة ونهاه عن الخمر والخنازير.
لعلها لا تجد فتبغي بنفسها" .
عن كسب الامة.
لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ، ولا تكلف الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها وعفوا إذا أعفكم الله ، وعليكم من المكاسب ما طاب لكم.
٤ نسخ
لا بأس به.
لا بأس به.
سألت إبراهيم عن الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضله فضة فكرهه.
مثقال بمائة دينار وعشرة دراهم فكرهه.
يكره دينار شامي بدينار كوفي ودرهم ، ولا بأس إذا كان لك على رجل دينار كوفي فتعطيه دينارا شاميا وتشتري الفضل منه بشئ ، ولا تفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما.
لا بأس به.
لا بأس أن يأخذ به كذا كذا درهما.
كان ابن سيرين يكره الوازنة.
وكان الحكم لا يرى بذلك بأسا.
لا أعلم به بأسا.
لا حاجة لنا في سحتكم.
كل حساب تحسبه فتأخذ عليه أجرا فهو غير طائل.
قلت لسعيد بن المسيب : ما ترى في كسب القسام ؟ فكرهه ، قلت : إني أعمل فيه حتى يعرق جبيني ، فلم يرخص لي فيه ، قال قتادة : وكان الحسن يكره كسبه ، قال قتادة : وقال ابن سيرين : إن لم يكن خبيثا فما أدري ما هو ؟.
إني لا عجب من الذي يئثمه الناس حتى يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا.
ابن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أين يأخذ أجرا.
ما تريدون إليهم ؟ دعوهم ، فلولاهم لسيل بكم.
السابق
٣٨٤ / ٦٤٣
التالي