مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في بيع الاصنام عن ابن أبي شيبة العبسي عن حماد بن أسامة القرشي عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن Yazid bin Abi Habib عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والاصنام والميتة" . (٣٠٨ / ٩) تمنح الغزيرة : اي تجعل الغزيرة اللبن منها منيحة لمن لا إبل عنده. - تعطي الكريمة : تهبها. - تطرق الفحل : تعير فحلها لمن لا فحل لابله كي تناتج. (٣٠٨ / ١١) الرجل يحج إلخ ... : أي يحج عن الآخر الذي لم يحج قبل أن يحج عن نفسه لان الآخر لا يقدر على مشاق الحج. (٣٠٩ / ١) أي كما حرمت على المسلمين حرم بيعها وحرمت أثمانها (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق قال : مر عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع ، فقال مسروق : لو أعلم أنه [ سفص ؟ ] لغرمتها ، ولكني أخاف أن يعذبني فمنعني ، والله ! ما أدري أي الرجلين : رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيس من آخرته يتمتع من الدنيا.