مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والاصنام والميتة" . (٣٠٨ / ٩) تمنح الغزيرة : اي تجعل الغزيرة اللبن منها منيحة لمن لا إبل عنده. - تعطي الكريمة : تهبها. - تطرق الفحل : تعير فحلها لمن لا فحل لابله كي تناتج. (٣٠٨ / ١١) الرجل يحج إلخ ... : أي يحج عن الآخر الذي لم يحج قبل أن يحج عن نفسه لان الآخر لا يقدر على مشاق الحج. (٣٠٩ / ١) أي كما حرمت على المسلمين حرم بيعها وحرمت أثمانها (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق قال : مر عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع ، فقال مسروق : لو أعلم أنه [ سفص ؟ ] لغرمتها ، ولكني أخاف أن يعذبني فمنعني ، والله ! ما أدري أي الرجلين : رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيس من آخرته يتمتع من الدنيا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.