جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 290 of 643
تم كتاب النكاح
إنها ليست كسائرها من البلدان.
كان المسور بن مخرمة يطوف بالغداة بثلاثة أسابيع فإذا طلعت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين وبعد العصر يفعل ذلك ، فإذا غابت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين.
رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا يطوفان بالبيت حتى تصفار الشمس ويجلسان.
إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين.
٩ نسخ
ركعتين مكان ركعتين.
فطاف أبو سعيد الخدري ثم جلس ولم يصل.
ربما أخذت النملة بعرفة قد عضت بطني فأقطع رأسها ويبقى سائرها في بطني.
يتصدق بتمر كثير.
يتصدق.
تصدق بقبضان من قمح.
يطعم شيئا.
إذا أذاك فلا بأس به.
وما عليك.
فهذه عدو.
لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض.
ليس عليه شئ.
وسلم في الرجل إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر.
إذا اشتكى عينه وهو محرم أقطر فيها الصبر إقطارا.
لا بأس به.
إذا اشتكى المحرم عينيه فليكحلهما بالصبر والحضض ولا يكتحل بكحل فيه طيب.
جابر : يكتحل بالعسل فلم ينكر ذلك الحسن.
يكتحل بالصبر والحضض المر.
يكتحل بالذرور الاحمر.
رأى سعيد بن جبير محرما قد عصب رأسه بسير فقطعه.
يعصب رأسه إن شاء.
رأيت ابن عباس زمان نجده قد شد شعره بشراك وهو محرم.
خرج الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي : إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه.
اجعل الفدية حيث شئت.
ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت.
ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت.
كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة.
ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت.
إن استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.
إن استكره امرأته : فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
يحجها من ماله.
وسلم : "ثلاث للمهاجر بعد الصدر" .
بالجوار.
جاورت مع عبد الله بن عمر بمكة ستة أشهر.
جاور عندنا جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري.
جاورت بمكة وثم علي بن الحسين وسعيد بن جبير.
فلما مات عبد الرحمن خرجت.
عمر : لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاث.
إلى خزاعة : "إني قد أخذت بمن هاجر منكم كما أخذت لنفسي ولو كان بأرضه ساكن مكة ، إلا حاجا أو معتمرا" .
مكة ليست بدار إقامة ولا مكث.
لا يصلح للمهاجر أن يجاور فوق ثلاثة أيام بمكة.
أخذت من شارب محمد بن مروان وأنا محرم فسألت سعيد بن جبير فأمرني أن أتصدق بدرهم.
يتصدق بدرهم.
كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال يعني من شعره أي يحلله.
المرأة المحرمة تمشط المرأة الحلال إنما تقتل قمل غيرها.
كان السائب بن عبد الله يأمرني أن أشرب من سقاية آل عباس ويقول : إنه من تمام الحج.
السابق
٢٩٠ / ٦٤٣
التالي