مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون عن أبو بكر عن أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن Y'aqub bin Khalid bin al-Msyb عن أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر
خرج الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي : إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه.