جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 27 of 643
إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل وإن كان لم يبل فليعد الغسل (٦) حدثنا ابن علية عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخرج من ذكره الشئ فقالا يغسل ذكره.
عليها الوضوء.
سلمان إذا أحك أحدكم جلده فلا يمسحه ببزاقه فإن البزاق ليس بطاهر.
إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده ثم يتبعه بريقه فإن ذلك ليس بطهور.
أن يجعل البزاق على القرحة تكون به.
- لا -.
فحك قتادة ساقه ثم أخذ من ريقه شيئا ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشئ.
قال ابن عمر إذا اغتسل أحدكم من الجنابة فبال قبل أن يفرغ من غسله فليفرغ على رأسه الماء.
لا يعود إلى غسل مؤتنف.
يدلي ثوبه في البير ثم يعصره على جسده.
يغتسل في ناحية منه.
كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية.
أن يبال في الماء الراكد.
لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتطهر منه.
وسلم (لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) .
(لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه) .
(إن الماء طهور لا ينجسه شئ) .
٧ نسخ
(اسقوا واستقوا فإن الماء يحل ولا يحرم) .
وسلم : (للسبع ما أخذ في بطنه وللكلب ما أخذ في بطنه فاشربوا وتوضأوا) .
٦ نسخ
لها ما حملت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب.
٦ نسخ
فشرب وتوضأ.
٦ نسخ
الجعلان و البعر فيستقي لها منه فتتوضأ وتشرب.
لا يحرم الماء شئ.
الماء لا يخبث.
(الماء لا يخنث) .
الماء لا ينجسه شئ.
الماء لا ينجسه شئ.
إنه ليس يكون على الماء جنابة.
داود وذلك أننا سألناه عن الغدران والحياض تلغ فيها الكلاب.
إذا أتى أحدكم الغدير ينتظر حتى يسأل أي كلب ولغ فيه وأي حمار شرب من هذا.
لا بأس به.
الماء طهور لا ينجسه شئ.
الماء طهور لا ينجسه شئ.
الماء لا ينجس.
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
مثله أو نحوه.
إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شئ.
إذا كان الماء ذنوبين لم ينجسه شئ.
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا أو كلمة نحوها.
الماء الراكد لا ينجسه شئ إذا كان قدر ثلاث قلال.
الجرتين.
إذا كان الماء كذا لم ينجسه شئ.
كانوا يمسون الحناء بعد النورة وكانوا يكرهون أن يؤثر في الاظفار.
أما الحناء فلا بأس وأما الخلوق فإني أكرهه.
كان لي على الحسن بن علي دين فأتيته أتقاضاه فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء فأظافيره وجارية تحك عنه الحناء بقارورة.
كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة.
هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه. (١٧٧) في الرجل يجلس في المسجد على غير وضوء.
خرج أبو الدرداء من المسجد فبال ثم دخل فيحدث مع أصحابه ولم يمس ماء.
هذا - حسبه قبل وقعة ابن الاشعث - أن عليا بال ثم اجتاز في المسجد قبل أن يتوضأ.
السابق
٢٧ / ٦٤٣
التالي