جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 256 of 643
تم كتاب النكاح
لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى ذلك.
مسروق : إنما الطلاق ما عنى به الطلاق.
فقد أبناها منك.
هي تطليقة وهو أحق بها.
نواة
ففرق بينهما.
ففرق بينهما.
إن لم ينو طلاقا فليس بشئ.
الحسن : هذه واحدة وينظر ما نوى.
نيته.
مكحول : ليس بشئ.
إن نوى طلاقا فواحدة وهو أحق بها.
قتادة : ما أعد هذا شيئا.
أخاف أن يكون ذلك.
لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة.
إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.
أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقا.
إن أمسك فليس بشئ وإن أمضاه فهو طلاق.
ليس بشئ ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.
إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال ابن شبرمة فهي طالق. (٤٢) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟
تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.
تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الاشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض.
ابن عباس.
كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال.
يطلقها عند الاهلة.
إذا كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها.
أن عليا أقرع بينهن.
إن كان سمى شيئا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق.
لك ما نويت.
إن كان نوى منهن شيئا فهي التي نوى وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء وكذلك الايلاء والظهار.
أبو جعفر : بن منه جميعا. (٤٥) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
شريح : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير : إذا لم يحنث لم يقع عليها.
إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه.
له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
إبراهيم : وما يدري شريح !.
ليس بشئ.
الحكم مثله.
لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه.
لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشئ.
ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق.
عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
كانا لا يريان طلاق المكره شيئا.
شيئا.
لا طلاق ولا عتاق على مكره.
لا يرى طلاق المكره شيئا.
عطاء : الشرك أعظم من الطلاق.
كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا.
السابق
٢٥٦ / ٦٤٣
التالي