مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض
تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الاشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض.
تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الاشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض.