جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 257 of 643
تم كتاب النكاح
إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه" .
فلم يجز ذلك.
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
إنهم يكذبون علي.
طلاق المكره جائز.
هو جائز ، إنما هو شئ افتدى به نفسه.
طلاق المكره جائز.
لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لاجزت طلاقه.
تطلق التي أراد ونوى.
تطلقان جميعا ، تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها : أنت طالق.
يقع طلاقه على امرأته.
عطاء : ليس بشئ.
قد وقع الطلاق عليهما جميعا.
ليس بشئ إلا أن ينوي طلاقا في غضب.
قتادة وما أعد هذا شيئا.
لامرأته : اخرجي الحقي بأهلك ينوي الطلاق قالا : هي واحدة وهو أحق برجعتها.
هي تطليقة تامة.
لكل واحدة تطليقة.
هي تطليقة.
على كل واحدة منهن تطليقة.
إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به" .
لو لم يسأل كان أحب إلي.
ليس حديث النفس بشئ.
مثله.
ليس بشئ.
بنحوه.
إذا حدثت نفسه بالطلاق أو الاعتاق فليس بشئ.
هو كما قال.
هو جائز ، إن طلق جاز.
هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.
إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة.
إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا.
عمر : وأنا أيضا أرى ذلك.
٩ نسخ
زيد : هي واحدة.
نسختان
فأمرها بيدها.
القضاء ما قضت.
القضاء ما قضت.
نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : القضاء ما قضت.
القضاء ما قضت.
القضاء ما قضت.
القضاء ما قضت.
القضاء ما قضت.
قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها.
نعم ما رأيت !.
إن ردت الامر عليه فلا شئ وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. (٥٥) ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول : أنت طالق ثلاثا (١) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته :…
طلقتك أو طلقت نفسي.
خطأ الله نوءها.
خطأ الله نوءها.
لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
٩ نسخ
فاخترناه أفكان طلاقا ؟.
السابق
٢٥٧ / ٦٤٣
التالي