جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 258 of 643
تم كتاب النكاح
وكان ابن عباس يفتي بذلك وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة.
علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.
٩ نسخ
لامرأته : اختاري ، إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ.
إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة.
فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا.
تطليقة وهو أحق برجعتها.
في الخيار مثل قول عمر وعبد الله.
أمرك بيدك واختاري سواء.
في قولهم : أمرك بيدك واختاري سواء.
أمرك بيدك واختاري سواء.
أمرك بيدك واختاري سواء.
في مجلسها فان تفرقا فلا شئ.
أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها.
عبد الله : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا أمر لها.
إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها.
إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت.
إذا قامت من مجلسها فلا شئ.
إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها.
لها ما دامت في مجلسها.
إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها.
هو بيده حتى يتكلم.
على أن لا أرجع إليه ، فأبانها منه.
له أن يرجع ما لم تتكلم.
له ذلك.
له ذلك.
إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شئ.
بانت منه بثلاث.
اختاري فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثا.
إذا خيرها ثلاثا فاختارت مرة فهي ثلاث.
سكوتها رضى بالزوج إذا خيرها فسكتت.
سكوتها رضى بالزوج.
فرد عليه" .
٨ نسخ
هي ثلاث.
تطليقة هو أملك بها.
نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر مثله.
شريح : نوقفه على بدعته.
نيته.
إن الله سن سننا وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن فإذا انتهى إليك من ذلك شئ فميزوا السنن فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع بأهلها ، أما طالق فمعروفة وأما البتة فبدعة نوقفه على بدعته فإن شاء تأخر وإن…
إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم ؟ أو هل تجدان له رخصة فقالا : لا ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة فاتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا ، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة : لا تحل له …
إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
يسأل عن نيته.
هي ثلاث.
ثلاث.
عمر : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا.
البتة فقد رمى بالغاية القصوى.
في البتة ثلاث.
في الخلية : تطليقة وهو أملك برجعتها.
هي ثلاث.
الخلية ما نوى.
السابق
٢٥٨ / ٦٤٣
التالي