جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 254 of 643
تم كتاب النكاح
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أن يدخل بها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أكرهه.
إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها.
لامرأته قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان.
قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالاولى والاخريان ليستا بشئ.
بانت بالاولى.
واثنتان ليستا بشئ.
إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت بالاولى.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه.
إن كان نوى الاولى فهي واحدة.
إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شئ.
حماد : إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس.
اعتدي فمثل ذلك.
إبراهيم : بانت منه.
لامرأته : أنت طالق إلى سنة قال : يقع عليها يوم قال.
لا يؤجل في الطلاق.
تعتد من يوم قال.
من وقت في الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق.
حتى يجئ الاجل.
إلى الاجل.
أراها طالق إلى الاجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك.
لامرأته : اعتدي ، ما يكون ؟
هي تطليقة إذا عنى الطلاق.
هي تطليقة.
هي واحدة وهو أحق بها.
لامرأته : أنت طالق ونوى الاولى قالا : هي واحدة.
إني نويت واحدة فواحدة.
هي واحدة.
الرجل لامرأته : اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي فهي اثنتان.
المجنون لا يجوز طلاقه.
ليس بشئ والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر يمينه.
يجوز.
لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز.
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
عليا يقوله.
علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره.
ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق.
جاز.
لا يجوز طلاقه.
لا يجوز طلاقه.
ليس له طلاق.
كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
السابق
٢٥٤ / ٦٤٣
التالي