مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو بكر عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهريلا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز.