جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 219 of 643
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * *
كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال غيره.
كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد بإذن سيده.
لا بأس أن يتسرى العبد.
لا بأس به.
لا بأس به.
إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن ما شاء.
لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا.
لا بأس به.
يتزوج ولا يتسري.
أن يزوجه.
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) .
أن يتسرى وإن أذن له مولاه.
من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بها يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها.
في المجنونة والبرصاء : إن دخل فهي إمرأته وإن لم يدخل فرق بينهما.
أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح : البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.
ليس له إلا أمانة أصهاره.
الحرة لا ترد من عيب.
أنه كان يعوض البرصاء.
تزوج امرأة فدخل فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو غفلا : إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والاجل وصداقها على من غره.
سوي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك.
٧ نسخ
لا ترد الحرة من عبيد.
إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم تعلم به ، جنون أو جذام أو برص خيرت.
كان لا يراه من الرجل شيئا وأما الجذام فإن شاءت أقرت معه وإن شاءت فارقته.
ما هو بأحر منها إذا فعل ذلك.
إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.
ذلك فهو منها إسلام.
يقربها متى تسلم.
لا يطأها.
إذا سبيت المجوسية وعبدة الاوثان عرض عليهن الاسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن.
لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها.
كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب.
إذا أصبت الامة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل.
إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن. (٢) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية فإنه يطأها.
إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إلا إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
كان عبد الله يكره لديه مشركة.
إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
لا يطأها حتى تهل وتسلم.
لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
٩ نسخ
أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الامة إذا كانت ولد الزنا.
يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها.
النساء كثير.
هي كعرض ماله يطأها.
لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها.
لا ! أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها.
وما ذنبه فيما عمل أبواه !.
لو كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها.
جارية بعد ما أنكر ولدها.
لا يرى بأسا يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها.
السابق
٢١٩ / ٦٤٣
التالي