مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إلا إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إلا إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.