مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم
إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن. (٢) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية فإنه يطأها.