جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 214 of 643
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * *
أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد الله ، وزوجها بالشام رجل آخر قبل عبيد الله ، فقدم الرجل ، فخاصم عبيد الله إلى علي فقضى بها للاول بعد ما وارث الاخر.
للاول.
إذا أنكح الوليان فالنكاح للاول.
تخير.
إذا أنكح المجيزان فهي للاول.
كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين : إذا زوجا وهما صغيران إنهما بالخيار.
لها الخيار.
هي بالخيار.
في الصغيرين : هما بالخيار إذا شبا.
النكاح جائز ، ولها الخيار.
النكاح جائز ولا خيار لها.
خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا ، فأبى أبوها أن يزوجها ، فكتبت إلى عثمان ، فكتب عثمان : إن كان كفؤا فقولوا لابيها أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها.
إذا اختلف الولي والمرأة نظر السلطان ، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها إلى وليها.
إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه" .
إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار لهما إذا شبا.
إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.
إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه ، والصداق على الابن.
لا يجبر على النكاح إلا الاب.
إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.
شريح : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
الصداق على الابن.
الحكم : على الابن ، وقال حماد : هو على الاب ، وقال قتادة : قال ابن عمر هو على الذي أنكحتموه ، يعني : الصداق على الابن.
لزوجها : أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح باحسان.
إذا زوج اشترط : (إمساك بمعروف أو تسريح) .
الله : (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .
له مثل ذلك.
ذلك لهم ، وإن لم يشترطوا ما كان أصحابنا يشترون.
(إمساك بمعروف أو تسريح باحسان) .
(إمساك بمعروف أو تسريح باحسان) .
قوله "قد زوجتك" .
كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.
إن يشهد أحب إلي ، وإن لم يفعل فهو جائز.
كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب.
لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.
اكسها ثوبا.
لا ينكح العبد فوق اثنتين.
عطاء : اثنتين.
لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
لا يتزوج إلا اثنتين.
يتزوج اثنتين.
امرأتين ! فسكت.
سألت سالما والقاسم عن العبد ، كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا.
لا يجمع من النساء فوق اثنتين.
يتزوج المملوك فوق اثنتين.
إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.
إذا أجازه المولى فهو جائز.
إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.
حماد : يستأنف النكاح.
الحسن : ليس بزوج.
عطاء : كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الاول.
السابق
٢١٤ / ٦٤٣
التالي