جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 213 of 643
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * *
فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما.
القاسم بن محمد : إن أجازه الاولياء فهو جائز.
لا يجوز.
إذا نكحت المرأة بغير ولي ، ثم أجاز الولي جاز.
تزوجن بغير ولي ولا بينة فكتب أن يجلد مائة ، وكتب إلى الامصار : أيما المرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية.
نعم ! فأجاز النكاح.
يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.
إن كان كفؤا جاز.
إذا كن كفؤا جاز.
أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها.
لا نكاح ، اذهبي فانكحي من شئت" .
٦ نسخ
أترغب عن المنذر ؟.
علي بن صالح : هو جائز لان عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي.
كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه.
ليس العقد بيد النساء ، وإنما العقد بيد الرجال.
يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن.
٤ نسخ
لا تزوج المرأة المرأة.
لا تنكح المرأة المرأة.
لا تشهد المرأة ، يعني الخطبة ولا تنكح.
إنك لتحدثيني أنك زنيت ؟ فسفعت برهة ثم انطلقت.
لا تنكح المرأة نفسها ، وكانوا يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها.
هريرة بمثله.
إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.
الايم أحق بنفسها ، والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها" . (٢) حدثا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل
٧ نسخ
الايم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها" .
إن فلانا يخطب فلانة" فإن سكتت زوجها وإن طعنت بيدها - وأشار حفص بيده السبابة - أي تطعن في الخدر لم يزوجها.
٣ نسخ
علي : لا يزوج الرجل أمته حتى يستأمرها.
إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب.
نكاح الاب جائز على ابنته ، بكرا كان أو ثيبا ، كرهت أو لم تكره.
لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.
كان القاسم وسالم يقولان : إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.
يتبع هواها إذا لم يكن به بأس ، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها ، وإن أكرهها أبوها فهو أحق.
لا يجبر على النكاح إلا الاب.
إن فلانا يذكرك.
يستأمر البكر وإن كانت بين أبويها.
أما إذا كان الامر إلي فقد أجزت ما صنع أبي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الامر شئ أم لا ؟.
٨ نسخ
تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها" .
وسلم : "اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها" .
وسلم : "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر ، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها ، وإن أنكرت فلا تنكح" .
٨ نسخ
عمر : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فرضاها أن تسكت.
مثله.
تستأمر اليتيمة في نفسها ، ورضاها أن تسكت.
إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت تزوج.
إن سكتت ورضيت فقد سلمت ، وإن كرهت وتنغصت لم تنكح.
فإن سكتت أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج ، ولم يذكر جرير "كرهت" .
في اليتيمة : إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها.
تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح" .
وسلم : "إذا أنكح الوليان فهي للاول" .
إذا أنكح الوليان فهي للاول" .
السابق
٢١٣ / ٦٤٣
التالي