مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Yahya bin 'Abdul Malik عن أبيه عن الحكم عن إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطيها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين
الإسناد 2:ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد عن عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء عن رجل عن كم
امرأتين ! فسكت.