جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 173 of 643
كتاب عمر اليه ان اقرا بالناس في العشاء بوسط المفصل.
ليس في أقل من الخمس من الابل صدقة.
عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الابل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون أن ليس في الابل صدقة حتى يبلغ خمسا.
وسلم : "ليس في أقل من خمس ذود صدقة" .
ليس في أقل من خمس ذود صدقة" .
ليس فيما دون خمس ذود صدقة" .
ليس في أقل من خمس ذود صدقة" .
بوصيته فلم يخرجه حتى قبض فعمل به أبو بكر هلك ثم عمل به عمر حتى هلك فكان فيه : "في الابل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" .
إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
إذا كثرت الابل ففي خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" .
وجد في وصية عمر ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
عندنا كتاب عمر في صدقة الابل والغنم حين قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
٥ نسخ
إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة.
مثله.
إن في عهدي ان لا آخذ من راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع قال وأتاه رجل بناقة كرماء فأبى أن يأخذها.
لا تأخذ من حرزات أنفس الناس شيئا وخذ الشارف وذات العيب" .
صاحب الصدقة يا رسول الله عرفت حاجتك إلى الظهر فارتجعتها ببعيرين من الصدقة.
ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حرزات الناس نكبوا عن الطعام.
٩ نسخ
إياك وكرائم أموالهم" حين بعثه إلى اليمن.
في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة" .
معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافري.
٨ نسخ
أن "يؤخذ من ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة" .
وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله من المعافري.
٦ نسخ
(البقر) إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا.
في ثلاثين تبيع وفي أربعين بقرة.
في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع وفي أربعين مسنة.
في سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة.
٤ نسخ
البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
في ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين بقرة بقرة.
أن تأخذ من كل ثلاثين بقرة بقرة ومن كل أربعين بقرة بقرة ولم يزد على ذلك.
سألت الحكم وحمادا فقالا في ثلاثين جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة.
إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع أو جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة.
عمر بل تبيع جذع.
ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
لا تأخذ شيئا" .
ليس في الاوقاص شئ.
ليس في الاستيناف شئ.
في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شئ.
حماد بحساب ذلك.
صاحب البقر بما فوق الفريضة.
ما زاد فبالحساب.
ليس في الفضول شئ إلا أن يكون تأليف.
مائة.
ليس في شئ من السوائم صدقة إلا إناث الابل وإناث البقر والغنم.
ليس في البقر العوامل صدقة.
لا يأخذ من البقر العوامل صدقة.
السابق
١٧٣ / ٦٤٣
التالي