مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:زيد بن خباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول
البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.