جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 174 of 643
كتاب عمر اليه ان اقرا بالناس في العشاء بوسط المفصل.
ليس في البقر العوامل صدقة.
ليس في البقر العوامل صدقة.
ليس على جمل طعينة ولا على ثور عامل صدقة.
ليس في عوامل البقر شئ إلا ما كان سائما وذلك في الابل.
ليس في البقر العوامل صدقة.
ليس على البقر العوامل ولا على الابل النواضح التي يستقى عليها ويغزى عليها في سبيل الله صدقة.
لا صدقة في المثيرة.
لا وقال عمرو بن دينار سمعنا ذلك.
بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض عمل به أبو بكر حتى هلك وعمل به عمر في صدقة الغنم "في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شئ ح…
٥ نسخ
إلى أربعمائة فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة ثم على هذا الحساب.
في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا جاوزت العشرين ومائة فشاتان حتى تبلغ المائتين وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى تبلغ الثلاثمائة.
إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة وكثرت ففي كل مائة شاة شاة وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاثمائة …
إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقطت الاربعون.
إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شئ (١) حدثنا عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه بكتاب ليس في أقل من أربعين شاة شئ.
إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة.
ليس في أقل من أربعين شاة شئ" .
كان في الكتاب الذي كتب عمر ابن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون لا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين.
ليس فيما دون أربعين من الشاة صدقة.
ليس فيما زاد على ثلاثمائة شئ حتى تبلغ أربعمائة يعني الغنم.
في الغنم في ثلاثمائة شاة ثلاث شياه فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شئ حتى تبلغ مائة" .
إذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقط الاربعون.
إذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة.
ليس عليه صدقة.
ليس في غنم الربائب صدقة.
لا يعتد بالسخلة ولا تؤخذ في الصدقة.
نعم.
اعتد عليهم بالغذاء وإن جاء بها الراعي يحملها على يده وأخبرهم أنك تدع لهم الشاة الماخض والاكيلة وفحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين خيار المال والغذاء.
خذ ما بين الغذية والهرمة (يعني بالغذية السخلة) " .
في الثلث الاوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية.
فارجع إلى صاحبك فإذا خرجت أوقف الرجل عليكم غنمه فاصدعوها صدعين ثم اختاروا من النصف الاخر.
أن تقسم الغنم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلاثا ويأخذ المصدق من الثلث الاوسط.
إذا جاء المصدق قسمت الغنم أو ثلاثا ثلث خيار وثلث شرار وثلث أوساط ويأخذ المصدق من الوسط.
كان المصدق يصدق الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم خير الصدعين.
يقسم الغنم قسمين. فيختار صاحب الغنم خير القسمين ويختار المصدق من القسم الاخر.
يجمع الشاء فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.
تفرق فرقتين.
بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر : "لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار" .
لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق.
ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء.
ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق.
لا يؤخذ في الصدقة العجفاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم.
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" .
ليس في أقل من خمسة أوسق حب ولا تمر صدقة" .
ليس مما دون خمسة أوساق صدقة" .
ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة" .
ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
لا تجب الصدقة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع.
ليس في أقل من خمسة أوسق شئ" . (٢٨) في الوسق كم هو (١) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
السابق
١٧٤ / ٦٤٣
التالي