جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 175 of 643
كتاب عمر اليه ان اقرا بالناس في العشاء بوسط المفصل.
الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
الوسق ستون صاعا.
العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير" .
أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
الصدقة عن أربع من البر فإن لم يكن بر فتمر فإن لم يكن تمر فزبيب فإن لم يكن زبيب فشعير.
إنما الصدقة في الحنطة والتمر والزبيب.
لي ذلك عمرو بن دينار.
الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب.
فيما أخرجت الارض فيما قل منه أو كثر العشر أو نصف العشر.
العشر ونصف العشر.
مثله.
كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن.
في الخضراوات زكاة.
ليس في الخضر شئ.
ليس في البقول الخيار والقثاء ونحوه صدقة.
ليس في غلة الصيف صدقة.
ليس في الخضر زكاة إلا أن يصير مالا فيكون فيه زكاة.
مجاهدا وإبراهيم [ وهما ] جالسان يقولان ليس في البقول ولا في التفاح ولا في الخضر زكاة.
ليس في الخضراوات صدقة.
الحكم فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون وليس في شئ من هذا شئ إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ليس في الفاكهة عشور الجوز واللوز والبقول كلها والخضر ولكن ما بيع منه فيبلغ مائتي درهم فصاعدا ففيه الزكاة.
عطاء ليس في البقول والقصب والخربز والقثاء والكرسف والفواكه والاترج والتفاح والتين والرمان والمرسك والفاكهة يعد كلها مما فيه صدقة.
ليس في الاعلاف ولا في البقول صدقة. (٣٢) في الزيتون فيه الزكاة أم لا
هو مكال فيه العشر.
في الزيتون العشر.
عشره عمر بن الخطاب بالشام.
فيه العشر.
فحماها لي.
وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة.
٦ نسخ
فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين.
لم أؤمر فيها بشئ.
صدق وهو عدل رضى.
عمر عدل مصدق.
ليس العنبر بركاز وإنما هو شئ دسره البحر ليس فيه شئ.
ليس في العنبر زكاة إنما هو شئ دسره البحر.
ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة لمن أخذه.
فيها الخمس.
في اللؤلؤ.
إن كان فيه شئ ففيه الخمس.
إن كان فيه شئ ففيه الخمس.
ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الاوقاص زكاة.
ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة.
ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة.
مثله.
السابق
١٧٥ / ٦٤٣
التالي