جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 229 of 269
§كتاب الصدقة · §باب هل يعود الرجل في صدقته
إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ»
§كتاب الصدقة · §باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود اليه بميراث او شراء
§مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ» أَخْبَرَنَا
§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ حَلَالٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ» أَخْبَرَنَا - [١٢٠] -
§هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلَتَهُ لَهُ» أَخْبَرَنَا
§لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا»
أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ»
٤ نسخ
§كتاب الصدقة · §باب لا تجوز الصدقة الا بالقبض
تُقْبَضَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢٢] -
حَتَّى تُقْبَضَ»
§اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ «لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ» وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ»
§هُوَ فِي الثُّلُثِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ بِشَيْءٍ
§كتاب الصدقة · §باب عطية المراة قبل الحول
إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢٤] -
إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبُرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ
§كتاب الصدقة · §باب عطية المراة بغير اذن زوجها
وَسَلَّمَ «§لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا §أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا»
§كتاب الصدقة · §باب ما يحل للمراة من مال زوجها
§لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَتْ: فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «§خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» عَبْدُ الرّ…
٣ نسخ
§أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَتَادَةُ: - يَعْنِي مَا لَا يُدَّخَرُ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالصُّبْغُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «فَلَكَ مَا بَخَلْتَ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكَ حَقًّا»
٤ نسخ
§إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَق…
٤ نسخ
تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»
٥ نسخ
§كتاب الصدقة · §باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
§يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ» أَخْبَرَنَا
فِي الْجَارِيَةِ أَخْبَرَنَا
أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لَا …
نسختان
أَوْ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: «§ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لِي مَالًا، وَإِنَّ لِي عِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا، وَعِيَالًا وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي " قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»
٣ نسخ
{§مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد: ٢] وَلَدُهُ كَسْبُهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَائِشَةُ قَالَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٣١] -
قَالَ: «§وَلَدُهُ كَسْبُهُ» أَخْبَرَنَا
§يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْبَرَنَا
إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ»
§أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ» ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقْ بِهِ فَإِنْ غَلَبَكَ فَأَطْلِعْنِي عَلَى ذَلَكَ أُعِنْكَ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ كَمِثْل…
٣ نسخ
رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: «لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٣٢] -
٣ نسخ
وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: «§بِرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ» أَخْبَرَنَا
نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الَأبِ»
السابق
٢٢٩ / ٢٦٩
التالي