جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 228 of 269
§كتاب الوصايا · §باب النحل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٠٤] -
مَا عُزِلَ وَأُفْرِدَ وَأُعْلِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ»
مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ
§كتاب المواهب · §باب الهبات
الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: أَلَّا اتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ، - [١٠٦] -
٣ نسخ
§مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُهُ أَوْ يُثَابُ مِنْهَا»
§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُثَابَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٠٧] -
§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا أَوْ يُسْتَهْلَكُ أَوْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَبُوهُ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ»
نسختان
الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ قَالَ: «§فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ»
٤ نسخ
§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ» وَقَالَ: مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُ…
نسختان
§كتاب المواهب · §باب العايد في هبته
§لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
يَعُودُ فِي الْهِبَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١١٠] -
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟ » عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَسَلَّمَ «§لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ» أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا §يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارِ الرِّجَالِ قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْه…
نسختان
وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِابْنِهِ»
§كتاب المواهب · §باب الهبة اذا استهلكت
وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا»
§كتاب المواهب · §باب هبة المراة لزوجها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا §وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ» عَبْدُ الرَّز…
نسختان
أَقِيلُهَا وَلَا أَقِيلُهُ " أَخْبَرَنَا
§مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ» أَخْبَرَنَا
شُرَيْحٌ: «§لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ»
٣ نسخ
أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، §فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
§تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٠٠٠ §الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ
§كتاب المواهب · §باب حيازة ما وهب احدهما لصاحبه
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا» أَخْبَرَنَا
§لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ» أَخْبَرَنَا
١٦٥٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «إِنْ §لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
١٦٥٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي §امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئ…
§كتاب الصدقة · §باب هل يعود الرجل في صدقته
§لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
§دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١١٨] -
٣ نسخ
مَعْمَرٌ: - يَعْنِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ - وَلَا ثَوَابٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -» أَخْبَرَنَا
السابق
٢٢٨ / ٢٦٩
التالي