جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 227 of 269
§كتاب الوصايا · §باب كيف تكتب الوصية
§مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَ…
إِذَا §أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٦٤٢٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ، قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّ…
يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ»
٣ نسخ
إِذَا §أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ سَمَّى»
قَالَ: «§لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»
مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٦٤٤٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٨٥] -
إِنْ §كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَهْدِي إِلَى الْ…
٣ نسخ
عَطَاءٌ: «§هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ: مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
نسختان
إِذَا §أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ» أَخْبَرَنَا
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ: «§هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ»
إِذَا §أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ»
إِنَّ §الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً…
٤ نسخ
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} [الطلاق: ١] "
الرَّزَّاقِ،
أَنَّهُ §أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ - [٩٠] - الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ»
إِذَا §أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»
هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»
لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا» أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
§لَا تُقْرِضُ مِنْهُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الرَّزَّاقِ،
إِذَا §أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ - [٩٥] -
نسختان
ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٦] -
إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ §فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ» عَبْدُ الرَّ…
٣ نسخ
شَرُّهُمْ»
٣ نسخ
فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٧] -
فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَسَوِّ بَيْنَهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٨] -
٣ نسخ
قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ فَقَالَ: «§اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً» فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَنَحَلْتَهُم…
٣ نسخ
قَيْسُ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا وَلَكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٩] -
٤ نسخ
§لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ» أَخْبَرَنَا - [١٠٠] -
٤ نسخ
غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا
لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ»
§النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ»
§كتاب الوصايا · §باب النحل
نَعَمْ، وَذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ أُلْقِي فِي نَفْسِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَائِشَةُ: يَا أَبَتَاهُ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٠٢] -
٤ نسخ
قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا، لَا نَحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٠٣] -
٤ نسخ
عُثْمَانُ: «§نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ»
السابق
٢٢٧ / ٢٦٩
التالي