مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معمر بن أبي عمرو الأزدي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين الأنصاري عن §لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ
إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢٤] -