جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 163 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يغيب عن امراته فلا ينفق عليها
فَيُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرَّ»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل ينتفي من ولده
وَسَلَّمَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ فَلَا نِفَايَةَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَلَكَ إِبِلٌ؟» قَالَ - [١٠٠] -: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلَوْانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «أَفِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: «مِمَّا ذَلِكَ تَرَى؟» قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ…
٤ نسخ
إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ يُلَاعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ "
§إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ لَحِقَ بِهِ»
لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ» . وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا
إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ: كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ"
قَتَادَةُ: «وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
ابْنُ عُمَرَ: «يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
نسختان
جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «يُلَاعِنُ»
طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: أَلْزِمْهُ مَا فَرَّ مِنْهُ قَالَ: يُلَاعِنُهَا"
§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ»
لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، §الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ §الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ §الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُضْرَبُ، إِلَّا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا لِأَنَّ §الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِهَا الْحَيْضَةُ وَالسَّيْءُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّ §الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالنَّفَسِ»
سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ، وَانْتَفَى عَنِ الْآخَرِ لَاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا "
نسختان
رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِا"
§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
غَيْرُهُ: «لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا»
يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ.
الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ» . وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُجْلَدُ، وَيَرِثُهَا، إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ»
§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ»
يُجْلَدُ، وَلَا يُلَاعِنُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ»
§إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهَا كُلَّهُ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا»
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُجْلَدُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَ…
أَنْ يَقْضِيَ تُلَاعَنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا»
مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§مَتَى أَكْذَبَ جُلِدَ، وَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ»
٣ نسخ
§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١١٤] -
لَوْلَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ كَانَ لِي فِيهِ أَمْرٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّ §أَمْرَهُ لَيْسَ لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ فِيهِ» أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
السابق
١٦٣ / ٢٦٩
التالي