جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 162 of 269
§كتاب الطلاق · §باب طلاق السكران
§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٨٥] -
§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
٣ نسخ
أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: «§قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٨٦]…
نسختان
أَنْ يُطَلِّقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا» . قَالَ: بَلَى، زَوَّجْنِي غَيْرَهَا فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ وَهُوَ يُخْبِرُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
عُمَرُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُ، لَا يَسْقُطُ مِنِّي شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
وَلَا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُثْمَانُ: «أَعْلَى هَذِهِ الْحَالِ؟» قَالَا: قَدْ وَقَعَ وَلَا بُدَّ. قَالَ عُثْمَانُ: «فَخُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا» قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ. فَرَكِبَا بَعْدُ…
٣ نسخ
١٢٣٢٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ»
٣ نسخ
١٢٣٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى وَلَا تَمْنَعُ …
نسختان
أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تُغَرَّمُهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ»
§تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ»
حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ»
فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا»
تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نَعَمْ §لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٣] -
حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرْوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالنَّف…
نسختان
خَالِدٌ: عَنِ الْحَسَنِ «إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يغيب عن امراته فلا ينفق عليها
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنِ §ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ…
٣ نسخ
ادْعُهُمْ §فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَمَا اسْتُقْبِلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ «مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٥] -
إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»
لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا»
الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ، هُوَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ»
٣ نسخ
§إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٧] -
قَالَ: «§لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ»
تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَمْسَكَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩٨] -
٤ نسخ
فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنْ فَارِقْهَا. قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي. قَالُ: «فَتَمَتَّعْ بِهَا»
٣ نسخ
السابق
١٦٢ / ٢٦٩
التالي