مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان بن عيينة الهلالي عن مجالد بن سعيد الهمداني عن عامر الشعبي عن §إذا اعترف الرجل بولده، ثم انتفى منه فليس ذلك له يلحق به، وإن كره
لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ» . وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا