جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 164 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الرجل ينتفي من ولده
§ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ» وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
§إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرَ قَضِيئًا أَقْضَى كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ …
٣ نسخ
حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ، قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا" أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَمَّا تَلَاعَنَا: «§أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ» أَخْبَرَنَا - [١١٧] -
١٢٤٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ …
١٢٤٥١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: …
٤ نسخ
ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا وَلَكِنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١١٨] -
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١١٩] -
لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالُ: «§لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ …
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب كيف الملاعنة
إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَهِيَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَتَقُولُ: وَعَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" أَخْبَرَنَا - [١٢٠] -
§وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ، أَنْ يُلَاعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مِنَ الْأُمَرَاءِ أَنْ §أُلَاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَاعَنْتُ بَيْنَهُمَا قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: كَمَا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"
§كتاب الطلاق · §وباب من قذف الملاعنة
§اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢١] -
§وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا»
٣ نسخ
§مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي؟ قَالَا: «يُجْلَدُ» . وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ
§كتاب الطلاق · §باب من قذف ابن الملاعنة، والرجل يتزوج اخته من الرضاعة
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [١٢٢] -
لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «يَرِثُهَا»
§كتاب الطلاق · §باب من دعي للذي انتفى منه
لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا»
§كتاب الطلاق · §وباب ميراث الملاعنة
قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢٤] -
٣ نسخ
سُفْيَانُ: «تَرِثُهُ أُمُّهُ، الْمَالُ كُلُّهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
سُفْيَانُ: «الْمَالُ كُلُّهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَلَا يَجْتَمِعُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [١٢٥] -
أُمِّهِ»
أَيْضًا
§لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ»
نسختان
§كتاب الطلاق · §باب ولد الزنا
ذَلِكَ فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُسَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢٧] -
تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالِهِ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنَتِهِ»
§كتاب الطلاق · §باب المسلم يقذف امراته النصرانية
§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَامِلًا فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا» أَخْبَرَنَا
رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ: قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةٌ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢٨] -
إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ»
إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٢٩] -
§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ»
§أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصْرَان…
٥ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٣٠] -
§إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سَوْطًا "
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب قذف الرجل النصرانية
§مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٦٤ / ٢٦٩
التالي