جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · ٣,٤٧٧ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 41 of 70
كتاب النكاح · باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة.
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ…
عُمَرَ.
أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. ٢٧٩٥- وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رَوَا…
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ هِيَ حَامِلٌ. فَإِنْ كَانَ الْمَحْفُوظُ رِوَايَةَ نَافِعٍ وَمَنْ تَابَعَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ ال…
٣ نسخ
الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلاَلٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ : فَأَمَّا الْحَلاَلُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبْيِنًا حَمْلَهَا. وَأَمَّا الْحَر…
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب من طلق امراته ثلاثا.
لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ…
٣ نسخ
٢٧٩٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّازَّقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدِ…
٣ نسخ
٢٨٠٠- وَرُوِّينَا أَيْضًا ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
٢٨٠١- وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِئَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.
٢٨٠٢- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ : إِنَّهَا الثَّلاَثُ فَتَحْرُمُ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَبَقِيَتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَفِي رِو…
٢٨٠٣- وَعَنْ عَلِيٍّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ : ثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ.
٢٨٠٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالاَ : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الر…
٢٨٠٥- وَقَدْ رُوِّينَا فِي إِمْضَاءِ الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَب…
٢٨٠٦- فَأَمَّا حَدِيثُ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِ…
كتاب النكاح · باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، ولا يقع الا بنية.
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي كِتَابِهِ بِثَلاَثَةِ أَسْمَاءَ : الطَّلاَقُ ، وَالْفِرَاقُ ، وَالسَّرَاحُ فَمَنْ خَاطَبَ امْرَأَتَهُ ، فَأَفْرَدَ لَهَا اسْمًا مِنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ لَزِم…
٢٨٠٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْم…
٢٨١٠- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعٌ مُقْفَلاَتٌ : النَّذْرُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحُ.
٢٨١١- حَدَّثَنَا الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِمْلاَءً وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُ…
٢٨١٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، ع…
٢٨٢٠- وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فِيمَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا قَالَ : أُرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
٢٨٢١- وَرُوِّينَا عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.
٢٨٢٢- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ أَجَابَ بِهَذَا فِيمَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلاَثًا وَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
٢٨٢٣- وَرُوِّينَا عَنْ مَنْصُورٍ ، أَنَّهُ قَالَ لإِبْرَاهِيمَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا لَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : هُمَا سَوَاءٌ يَعْنِي…
٢٨٢٤- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَع…
٢٨٢٥- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَطَلاَقٌ ، وَهُوَ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ.
٢٨٢٦- وَرُوِّينَا عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرّ…
بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، فَنَزَلَتْ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (التحريم) ، الْآيَةَ.
نُزُولَ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ.
إِنِّي أُرَاهُ مِنْ شَرَابٍ شَرِبْتُهُ عِنْدَ فُلاَنَةَ ، وَاللَّهِ لاَ أَشْرَبُهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (التحريم) .
كتاب النكاح · باب طلاق المكره.
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. ٢٨٣٦- وَفِي رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : وَضَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي. ٢٨٣٧- وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّا…
ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلاَقٍ.
كتاب النكاح · باب طلاق السكران.
الْجُمَحِيِّ.
عُبَيْدٍ ، أَوْ مِنْ يَزِيدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٣ نسخ
السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَعِتْقُهُ ، وَلاَ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلاَ بَيْعُهُ.
كتاب النكاح · باب طلاق العبد بغير اذن سيده.
قَرَأَ عَلَيْنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ : أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلاَّ الْمَجْنُونُ.
٣ نسخ
إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلاَقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَالإِسْنَادُ ضَعِيفٌ.
كتاب النكاح · باب توريث المبتوتة في مرض موته.
أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا ، وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا.
فِي عِدَّتِهَا.
مُرْسَلٌ.
تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ ، وَلاَ يَرِثُهَا وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
كتاب النكاح · باب الرجعة
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ.
٣ نسخ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. ٢٨٥٧- وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا.
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَ…
كتاب النكاح · باب الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء.
الشَّافِعِيُّ {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} يُقَالُ : إِصْلاَحُ الطَّلاَقِ بِالرَّجْعَةِ.
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ} (الطلاق) ، إِلَى قَوْلِهِ {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (الطلاق) .
٣ نسخ
الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ. وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ.
كتاب النكاح · باب تحريم الرجعية ، والاشهاد على الرجعة.
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا.
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب نكاح المطلق ثلاثا
٢٨٦٧- رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَلْيُشْهِدِ الْآنَ.
٢٨٦٨- وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَمْ يُعْلِمْ بِذَلِكَ قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ.
٢٨٦٩- وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ م…
السابق
٤١ / ٧٠
التالي