السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري عن أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم عن يحيى بن محمد عن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أَبو الحسن: عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن عمر القرشي عن القاسم عن عائشة ، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل

لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلاَثًا ، وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى إِمْضَاءِ الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ ، وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا.

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري عن أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم عن يحيى بن محمد عن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أَبو الحسن: عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن عمر القرشي عن القاسم عن عائشة،: أن §رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل

٢٦٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَطَّارُ النَّيْسَابُورِيُّ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ §رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» - [١١٥] - وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري عن أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم عن يحيى بن محمد عن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أَبو الحسن: عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن عمر القرشي عن القاسم عن عائشة،: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل

٢٦٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَطَّارُ النَّيْسَابُورِيُّ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» ⦗١١٥⦘ وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.