السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلاَلٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ : فَأَمَّا الْحَلاَلُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبْيِنًا حَمْلَهَا. وَأَمَّا الْحَرَامُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لاَ يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ.

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرازق عن عمي وهب بن نافع عن عكرمة

٢٦٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّازَّقِ، أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ثنا عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " §الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ: فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبْيِنًا حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا"

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرازق عن عمي وهب بن نافع عن عكرمة

٢٦٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّازَّقِ، أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ثنا عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ: فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبْيِنًا حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.