جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · ٣,٤٧٧ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 40 of 70
كتاب النكاح · باب الامتناع من الاجابة اذا كان فيها معصية او صور منصوبة ذات ارواح.
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. ٢٧٠٨- وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا ، وَمَوْقُوفًا : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْه…
٢٧٠٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ ال…
٣ نسخ
٢٧١٠- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَاصِّ الأَجْنَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى…
٢٧١١- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلاَءً : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَ…
٣ نسخ
لَهُ عُمَرُ : إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا ، يَعْنِي التَّمَاثِيلَ.
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب ما يستحب من اظهار النكاح.
أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ : إِنِّي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تَمْثَالُ رَجُلٍ وَسِ…
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. ٢٧١٨- وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعًا : أَظْهِرُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ.
دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ - وَذَكَر ثَالِثًا - وَجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيُغَنِّينَ فَقَالُوا : قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْعُرْسانِ. وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا :
هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يُحِبُّونَ اللَّهْوَ ؟. قُلْتُ : ثُمَّ كَانَ غِنَاؤُهُمْ وَلَهُوهُمْ كَمَا :
كتاب النكاح · باب حق الزوج على المراة.
٢٧٢٥- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، …
٣ نسخ
٢٧٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيّ…
٣ نسخ
٢٧٢٧- قُلْتُ : وَهَذَا الإِنْفَاقُ مَحْمُولٌ عَلَى إِنْفَاقِهَا مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ ، حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ تُرَاجِعَ شَكَّ أَبُو دَاوُدَ.
كتاب النكاح · باب المراة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها.
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلاَ تُقَبِّحْ ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.
عَائِشَةُ : فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ، وَفِي أَشْبَاهِهَا ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ…
٣ نسخ
لاَ تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَاصْطَلَحَا عَلَى صُلْحٍ ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} .
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب العدل بين النساء في القسم
الشَّافِعِيُّ : وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا بِمَا قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ ، وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الأَفْعَالَ وَالأَقَاوِيلَ ، فَإِذَا مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَذَلِكَ كُلّ…
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا. بَابٌ.
الْقَاضِي : يَعْنِي الْقَلْبَ ، وَهَذَا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ نِسَائِهِ.
٣ نسخ
كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ يَشَاءُ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.
٣ نسخ
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ وَفِي رِوَايَةِ عَفَّانَ : مَائِلٌ.
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب حق العبد في مقام الزوج ، واختلاف حال البكر والثيب في ذلك.
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكَ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوزْبَارِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا زُهَيْرُ…
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. قَالَ خَالِدٌ : فَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ. …
نسختان
٢٧٤٤- وَفِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ. وَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلاَثٌ ثُمَّ يَقْسِمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ …
كتاب النكاح · باب نشوز المراة على الرجل
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ قَالَتْ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ. قَالَ اللَّه…
٣ نسخ
تِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ ، وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا ، وَلاَ تُطِيعُ أَمْرَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعِظَهَا ، وَيُذَكِّرَهَا بِاللَّهِ ، وَيُعَظَّمَ حَقَّهُ عَلَيْهَا فَإِنْ قَبِلَتْ ، وَإِلاَّ…
كتاب النكاح · باب الحكم في الشقاق بين الزوجين
لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ ، وَلاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ. ٢٧٥٥- وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ص…
عَلِيٌّ : كَذَبْتَ ، وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.
كتاب النكاح · باب الوجه الذي تحل به الفدية.
وَالطَّلاَقُ
نَعَمْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
فِيهِ : فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.
ثَابِتٌ : أَقْبَلُ الْحَدِيقَةَ ، وَأُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً.
الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلاَقٌ.
ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلاَقٍ يُنْكِحُهَا.
الْخُلْعُ طَلاَقٌ بَائِنٌ. ٢٧٦٥- وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فِي مَعْنَاهُ.
كتاب النكاح · باب المختلعة لا يلحقها الطلاق.
هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عُثْمَانَ ، وَحَدِيثَ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي إِسْنَادِهِمْ مَقَالٌ ،…
لاَ يَلْزَمُهَا طَلاَقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.
طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.
كتاب النكاح · باب لا طلاق قبل النكاح.
٢٧٧٠- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ…
٢٧٧١- وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ : لاَ نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ عَتَاقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ.
لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.
٢٧٧٥- وَرَوَاهُ أَيْضًا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
٢٧٧٦- وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ.
٢٧٧٧- وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٧٧٨- وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ. ٢٧٨٠- وَرَوَاهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَا…
مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَ…
كتاب النكاح · باب اباحة الطلاق.
طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا.
كَذَلِكَ.
كتاب النكاح · باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة.
وَسَلَّمَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} . ٢٧٩٠- وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُل…
السابق
٤٠ / ٧٠
التالي