مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. قَالَ خَالِدٌ : فَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّازَّقِ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاَثًا قَالَ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ